الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتكفل مؤسسة ميناء جنجن، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز مشروع تجهيز ميناء جنجن.
وتكلف مؤسسة ميناء جنجن باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال مع وزارات النقل والتجارة والمالية، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل عمليات المشروع.