الباب الثاني — تدخلات مؤسسة ميناء جنجن
المادة 2
بالإضافة الى التدخلات والأعمال الناتجة عن مهامها التي حددتها قوانينها الأساسية والقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى مؤسسة ميناء جنجن في حدود صلاحياتها القيام على الخصوص، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المتعلقة بالمشروع المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - المساهمة في تنفيذ، فيما يخصها، أعمال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
3 - اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان إعلام موثوق ودوري ضروري لما يأتي :
أ - لتقويم الحاجيات المرتبطة بمخططات العمل وتوفيرها.
ب لانجاز العمليات المرتبطة بالمشروع ومخططات العمل التابعة له وتنفيذها.
ج - للتنسيق والمتابعة ومراقبة وتدقيق العمليات التابعة للمشروع.
د - لإعداد البرامج التقديرية الخاصة بإنجاز المشروع وإبلاغها في الآجال المحددة إلى جميع الإدارات المعنية .
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية حول إنجاز المشروع وإرسالها الى وزارة النقل والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
5 - الحفاظ على الأرشيف، ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها مؤسسة ميناء جنجن واتخاذ التدابير للسماح بإنجاز عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - المتابعة والسعي إلى متابعة عمليات تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال.
7 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال المتعلقة بها في مجال التمويل والمراقبة وإنجاز المشروع.
8 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بضبط المصاريف المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
9 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع.
10 - السهر على احترام الإجراءات والأحكام.
المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وذلك لضمان الشفافية والتنافس.
11 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية :
أ - للمشاركة في أشغال لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب - لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
12 - المصادقة على الخدمة المؤداة عندما تكون مطلوبة فيما يخص كل النفقات التي دفعت بعنوان المشروع قبل إدخالها لدى البنك الجزائري للتنمية بهدف صرفها . 13 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (للإنجاز الحسن وإرجاع المسبقات) وكذا جميع المنازعات المحتملة بالنسبة للمتعاقد الشريك. 14 إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات بصفة عاجلة إلى البنك الجزائري للتنمية وثائق وأوراق إثبات وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى ضرورية للدفع الإجمالي لكل عملية) بهدف إدراج طلبات الصرف،