الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 11
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخلات البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع فصليا وسنويا للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بالإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية لوزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني