مرسوم رئاسي رقم 94-465
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-465 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. 4
المادة 6
يعتمد المجلس الأعلى، لبلوغ أهدافه، على لجان تقنية دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير معني بالأمر.
يجب أن يكون أعضاء اللجان الدائمة والخاصة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
تنتخب اللجان الدائمة واللجان الخاصة رئيسا من بين أعضائها.