مرسوم رئاسي رقم 94-465
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-465 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. 4
المادة 5
يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
وتتولى مصالح الوزير المكلف بالبيئة، كتابة المجلس الأعلى.