المادة 3
يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى.
ويتكون من :
- الوزير المكلف بالبيئة
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير المالية وزير النقل
- وزير الفلاحة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالري
- الوزير المكلف بالصحة العمومية
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الجمهورية بسبب كفاءتها وشهرتها في مجال البيئة والتنمية المستديمة. 6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يمكن المجلس الأعلى أن يستعين بأي وزير آخر تعنيه المسائل المقررة في جدول أعمال المناقشات أو أي شخص آخر يفيده في مداولاته.