المادة 2
يكلف المجلس الأعلى بما يأتي :
يضبط الاختيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستديمة
- يقدر بانتظام تطور حالة البيئة تنظيمية
- يقوم بانتظام تنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ويقرر التدابير المناسبة، يتابع تطور السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ويحث الهياكل المعنية في الدولة على القيام بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتنويره في مداولاته يبت في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالبيئة، يقدم سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية عن حالة البيئة وتقويم مدى تطبيق قراراته.