مرسوم رئاسي رقم 94-46
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-46 مؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 5
المادة الأولى
إضافة إلى صلاحياته، يؤهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للإمضاء، باسم وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني وزير الدفاع الوطني، على كل الوثائق والمقررات حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-6 منها، ومنها القرارات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية