مرسوم رئاسي رقم 94-46 · ج.ر عدد 7 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-46 مؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.