مرسوم رئاسي رقم 94-459 · ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.