مرسوم رئاسي رقم 94-459
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، كل فيما محتملة - احتياطي مجمع". يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.