مرسوم رئاسي رقم 94-458
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة، وفي الباب 37-23 الإدارة المركزية ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة".