الفصل الثاني — لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 5
تزود اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بكتابة دائمة يتولاها رئيس المصلحة الجوية والبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي في الاقليم بوزارة الدفاع الوطني.
وتكلف هذه الكتابة بما يأتي :
تعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
- تعد محاضر الاجتماعات تتولى مجموع الأعمال التي تترتب على مهام اللجنة وتتابع وتنفذ التدابير التي تقررها اللجنة المذكورة
- - - تقوم بالاتصال مع مختلف السلطات المدعوة الى التدخل في مجال البحث والإنقاذ سواء على الصعيد الوطني أم الدولي.