الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يرتكز تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على الأجهزة الآتية :
- لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " لجنة البحث عن الطائرات وإنقاذها "، مركز رئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " المركز الرئيسي "،
- مراكز ثانوية لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " المراكز الثانوية "، مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " مركز مراقبة المهمة "،
- نقاط تنسيق عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص " نقاط التنسيق لدى لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها".