مرسوم رئاسي رقم 94-457
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها وكذلك استعمال وسائل التدخل في هذا المجال داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.