مرسوم رئاسي رقم 94-457
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 19
يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه وعملها وموقعها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.