المادة الأولى
تجدد مهام السادة أعضاء الحكومة: 25 شعبان عام 1414 الجريدة
- محمد الصالح دمبري. وزيرا
- سليم سعدي. وزيرا محمد تقية. وزيرا
- مراد بن أشنهو . وزيرا عبد الحفيظ أمقران. وزيرا
- أحمد جبار . وزيرا سيد علي لبيب. وزيرا الطاهر علان. وزيرا
- حسان العسكري. وزيرا لوناس بورنان. وزيرا أحمد حسميم. وزيرا مقداد سيفي. وزيرا مختار محرزي. وزيرا محند أرزقي إيسلي. وزيرا محمد الصغير بابس وزيرا ابراهيم شيبوط . وزيرا أحمد بن بيتور .. وزيرا محمد مغلاوي. وزيرا علي براهيتي. وزيرا مصطفى مقراوي. وزيرا رضا حمياني. وزيرا بوبكر بن بوزيد. وزيرا للشؤون الخارجية للداخلية والجماعات المحلية للعدل للاقتصاد للشؤون الدينية للتربية الوطنية للشباب والرياضة للبريد والمواصلات للتكوين المهني للعمل والحماية الاجتماعية للفلاحة للتجهيز للصناعة والمناجم للنقل للصحة والسكان للمجاهدين للطاقة للسكن منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية أحمد أويحي. كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية