مرسوم رئاسي رقم 94-45 · ج.ر عدد 7 لسنة 1994 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-45 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 07 25 شعبان عام 1414 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.