مرسوم رئاسي رقم 94-422
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.