مرسوم رئاسي رقم 94-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني :
"الأمانة العامة للحكومة " (وفي البابين المبينين في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم.