مرسوم رئاسي رقم 94-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والمراقبة
المادة 9
تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة المالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدرد والوكالة الوطنية للمواد المائية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.