الباب السادس — تدخل الأمرين بالصرف
المادة 6
تكلف المؤسسات العمومية لتسيير وتوزيع المياه المنزلية والصناعية ومؤسسات المياه المعنية بتنفيذ المشروع، كل واحدة فيما يخصها وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية، لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم و في ملحقية الأول والثاني.
2 - تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم.
3 - تجسيد فيما يخصها إنجاز مخططات العمل التي أعدتها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان اعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي :
5 - اتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق و منتظم ضروري لما يأتي :
أ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
ج) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة . والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
د) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 6 السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تعنيهم، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم والمرتبطة بذلك وإرسالها الى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية.
7- حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزوها أو أنجزها وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها. 8 متابعة تسليم التجهيزات التي تخصهم وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها.
9 - متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهم والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها وتكليف من يقوم بذلك، 10 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومراقبتها وتنفيذها.
11 - القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
12 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها.