الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 3
تبرم في إطار تنفيذ المشروع :
أ - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير دفاتر الشروط المتعلقة بما يأتي :
أ – 1 – مراقبة برامج : 1 إصلاح أنظمة التموين بالمياه الصالحة للشرب في المدن الآتية : عنابة عين تموشنت، بجاية، جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس، سطيف وتلمسان.
2 - تركيب العدادات وآلات القياس اليدوية 3 إعداد تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل ،
4 - مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها، 5 إعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه، 6 إصلاح أربع وعشرين (24) محطة لتصفية المياه بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات.
أ - 2 - إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير التي تسند اليه في المستقبل.
أ - 3 - تعزيز قدرات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير في مجال التخطيط والتسيير.
أ - 4 - التكوين العام :
1 - تقدير احتياجات المساعدة التقنية والتكوين واقتناء التجهيزات لصالح مؤسسات المياه.
ب - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للموارد المائية دفاتر الشروط عن :
1 - تطوير التجهيزات والترتيبات العملية
2 - التزويد بتجهيزات الاستغلال
3 - تكوين مستخدميها.
ج بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود دفاتر الشروط عن : 1 تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للسدود في تحليل المشاريع
2 - اقتناء تجهيزات الاستغلال 3 إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة لمشاريع المستقبل،
4 - تكوين مستخدميهما.
د بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ومؤسسات المياه، دفاتر الشروط قصد :
1 - اقتناء تجهيزات ومعدات الاستغلال
2 - تكوين مستخدميهم