الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
بالملحق الأول من هذا المرسوم وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. 4 القيام وتكليف كل الإدارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين للقيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية.
التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، ب قيام جميع المتدخلين الأمرين بالصرف مسيرى القرض بأعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض،
ج) المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والإدراية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والمتعلقة بالرقابة التقنية الخاصة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع،
د) السهر على انتظام سير عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة الخاصة بانجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتنفيذها.
5 - تكليف من يقوم بإعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
6 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المسندة إليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
7 - متابعة ومراقبة مدى احترام الأمرين بالصرف المتدخلين ومؤسسات المياه المعنية لالتزاماتها والدفاتر الشروط التي تربطها والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.