الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والبنك الجزائري للتنمية.
2 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
أ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات،
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
د) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات خاصة برصيد توازن بقية القرض.
3 - التكفل بواسطة وزير المالية، ممثل الدولة إزاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات التي تعني اتفاق القرض من أجل ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لبقية الاعتمادات المخصصة.
4 - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإعداد النصوص القانونية التي تساهم في إنجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 5 القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه لإنجاز العمليات التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لوضع الاعتمادات المقترضة من الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف..
الباب الرابع تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري