مرسوم رئاسي رقم 94-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-406 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.