الفصل الأول — تدابير - عامة
المادة 3
تهدف المرحلة الانتقالية إلى تعزيز النظام الدستوري واستمراريته بما يضمن :
سيادة الدولة الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة في إطار مبادىء الإسلام وخصوصيات الشعب الجزائري الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية مبدأ الوصول إلى السلطة وممارستها عن طريق الانتخابات وترمي هذه الأهداف إلى تكريس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وضمان السلم المدني والرقي السياسي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي للبلاد وفقا لتطلعاتها وطموحاتها في احتلال مكانتها ضمن الحضارة العالمية.