مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 35
ينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية.
في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وجود مانع نهائي، يتم تبديله ضمن نفس الأشكال لمدة المرحلة المتبقية من المرحلة الانتقالية.