مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 29
يجب أن تتوفر المقاييس التالية في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي :
بلوغ خمس وعشرين (25) سنة كاملة التمتع بالجنسبة الجزائرية التمتع بالحقوق المدنية عدم التعرض لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف، عدم القيام بأي تصرف مضاد للوطن أثناء الحرب التحريرية، بالإضافة إلى ذلك، فهم مطالبون باحترام أحكام هذه الأرضية.