الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 27
يضم المجلس الوطني الانتقالي مائتي (200) عضو يعينون، حسب الحالة، من طرف الدولة أو من طرف التشكيلة التي ينتمون إليها، ويتقلدون مهامهم بموجب مرسوم لمدة المرحلة الانتقالية كلها.
يتشكل المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي والقوى الاقتصادية والاجتماعية.
الأصناف التالية : الدولة، والأحزاب السياسية يشغل ممثلو هيئات الدولة ثلاثين (30) مقعدا أي 15 % من العدد الإجمالي.
يتم توزيع 170 مقعدا المتبقية حسب اتفاق مشترك بين الدولة والأطراف التالية المعنية بحصص متساوية بين ممثلي القوى الاقتصادية والاجتماعية من جهة وممثلي الأحزاب السياسية من جهة أخرى.