مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 23
وظيفة عضو الحكومة تتنافى مع وظيفة عضو المجلس الوطني الانتقالي.
وتتنافى أيضا مع ممارسة أية وظيفة تمثيل مهني أو أية وظيفة عامة أو خاصة ومع أية مسؤولية ضمن حزب سياسي أو جمعية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع / العدد 06 19 شعبان عام 1414 الثالث المجلس الوطني الانتقالي الفقرة الأولى مهام المجلس الوطني الانتقالي وصلاحياته