مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 18
يقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق برنامجه أمام المجلس الوطني الانتقالي.
تكون الحصيلة السنوية لبرنامج المرحلة الانتقالية متبوعة بنقاش حول نشاط عمل الحكومة.
يمكن أن يفضي النقاش إما إلى المصادقة على لائحة توجه لرئيس الدولة أو لرئيس الحكومة.