الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 13
يضطلع رئيس الدولة بالسلطات والصلاحيات التالية : 1 هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزارء، 5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه
6 - يوقع المراسيم الرئاسية،
7 - يعين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
8 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 10 يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم، 11 12 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، 12 يسلم أوسمة الدولة، ونياشينها، وشهاداتها التشريفية.