مرسوم رئاسي رقم 94-397
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-397 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 43 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، الشبيبة والرياضة. 46 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، التكوين المهني
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار (11.705.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 احتياطي لاعادة تقويم الأجور".