المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الإدارة الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 135.000 مجموع القسم الثالث 135.000 19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول رقم الأبواب القسم الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 164.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الرابع 164.000 مجموع العنوان الثالث 299.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
القسم
النشاط الاجتماعي
54.000.000
مجموع القسم الرابع 54.000.000
السادس
المساعدة والتضامن
01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة 87.272.000
الفرع مجموع القسم السادس 87.272.000 مجموع العنوان الرابع 141.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 141.571.000 مجموع الفرع الأول 141.571.000 الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 1.460.000 مجموع القسم الثالث 1.460.000 مجموع العنوان الثالث 1.460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.460.000 مجموع الفرع الثاني 1.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 143.031.000 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /