مرسوم رئاسي رقم 94-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-392 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألف دينار (50.656.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.