المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفرع السكن الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 35.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 8.000
82-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000
القسم
مجموع القسم الأول 545.000
الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 262.000
القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 262.000 السابع المختلفة 66.000 مجموع القسم السابع 66.000 مجموع العنوان الثالث 873.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 873.000 مجموع الفرع الأول 873.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 873.000