مرسوم رئاسي رقم 94-388
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-388 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 37
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.