المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 .
اليمين زروال الجدول "أ"
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رقم الأبواب ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور .
الثالث المصالح السابع المختلفة مجمع . 210.000 1.361.000 مجموع القسم السابع 1.571.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.571.000 1 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 724.000 353.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 29.000 مجموع القسم الأول 1.106.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 196.000 القسم الثالث 406.000 59.000 مجموع القسم السابع 59.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.571.000 مجموع الفرع الأول 1.571.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.571.000