مرسوم رئاسي رقم 94-384
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-384 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار (1.571.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.