مرسوم رئاسي رقم 94-381
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-381 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 12
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار (34.121.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.