مرسوم رئاسي رقم 94-361
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال