مرسوم رئاسي رقم 94-361
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (28.300.000 دج) مقيد في ميزانية التسيير وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم . .