مرسوم رئاسي رقم 94-360
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (11.785.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقييم الأجور ".