مرسوم رئاسي رقم 94-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن مشاركة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية. 6
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية المنصوص عليها في اللائحة رقم 179 المؤرخة في 4 مايو سنة 1992 والمذكورة أعلاه.