مرسوم رئاسي رقم 94-359
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 8
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال