مرسوم رئاسي رقم 94-359
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".