مرسوم رئاسي رقم 94-346
· ج.ر عدد 73 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-346 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار) 3.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".