مرسوم رئاسي رقم 94-344
· ج.ر عدد 73 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4
المادة 5
تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.