مرسوم رئاسي رقم 94-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 4 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير
المادة 3
تتكون الأموال المخصصة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة البناء والتصليح البحريين.