الباب الرابع — التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية
المادة 4
تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها ، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يقوم باتخاذها ليتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية.
2 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتصلة بعمليات تنفيذ البرامج ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والدراسات و المساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 3 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض. 4 القيام بانجاز عمليات وضع اعتمادات تقترضها الدولة عن طريق البنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
5 - السهر، في حدود صلاحياتهما، على إبرام دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها.
6 - تكليف من يقوم باعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
7 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ برامج المشروع المسندة إليهما تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.