مرسوم رئاسي رقم 94-334
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة 3
يتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.