الباب الثالث — تدخل وزارة المالية
المادة 3
تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي:
1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بإعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتمم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : 28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية
أ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها.
الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات.
ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
4 - التكفل بعلاقات الدولة مع صندوق أبو ظبي قصد ضمان تسيير الاعتمادات ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة.